اعمل فى شركة قطاع خاص منذ حوالى عشر سنوات واردت ان اقدم استقالتى من
الشركة للعمل بشركة اخرى اعتقد ان المده من تقديم الاستقالة حتى عمل اخلاء
الطرف اسبوعان قمت بتقديم الاستقالة لمديرى الادارة حتى يقوم بالتوقيع
عليها ويكون امامى اسبوعان لترك الشركة فقال لى اترك لى استقالتك ولم يقم
بالتوقيع عليها حتى يجبرنى على انتظار حتى يقوم بالتوقيع مع العلم بان
امامى ما يقرب من اسبوعان او ثلاثة لاستلام العمل الجديد فى الخارج
ارجو افادتى ما هو الشكل القانونى من تقديم استقالتى حتى لا يقوم المدير بتركى هكذا وتعطيل سفرى للخارج
وارجو افادتى ايضا من هل يوجد مكافاة نهاية خدمة لى بالرغم من انى انا الذى قمت بتقديم استقالتى
وايضا ارجو افادتى اذا كان المفروض انى اقوم برفع قضية علشان احصل على حقى من مكافاة نهاية الخدمه
---------------------------------------------
-
-نصت
الماده 98 من قانون العاملين على انه يجب ان يتم تقديم الاستقاله مكتوبه
الى الجهه الاداريه التابع لها العامل و يجب ان ينتظر العامل خلال فتره 30
يوم من تاريخ تقديم الاستقاله ولا ينقطع عن العمل خلال هذه الفتره و يحق
للشركه ان ترد على الاستقاله خلال 30 يوم و الا تعتبر الاستقاله مقبوله
قانونا و فى حاله رفض الاستقاله يتوجه بعد ذلك الى مكتب العمل التابع له
بشرط عدم تغيبه عن العمل خلال فتره 15 يوم متصلين وألا يعتبر مفصول او 30
يوم متقطعين و يقدم شكوه لمكتب العمل معها صوره من الاستقاله المرفوضه و
يجب ان تكون الاستقاله مسببه
-------------------------------------------------
فتاه
خريجه جامعيه لا تملك أية اموال ولا أملاك ولا أي وظيفه حكوميه او خاصه
ضمنت سيده للبنك ووافق البنك بسبب كلمة حاصله على ليسانس
فهل يجوز لهذه الفتاه أن تتقدم لأي وظيفه حكومي؟
أم يجب على السيده التي ضمنتها أولا أن تسدد القرض أولا علما بان هذه الوظيفه في وزارة الداخليه
بسم الله الرحمن الرحيم
ان هذا الضمان لا يمنع من التقدم وشغل اى وظيفه حكوميه مهما كانت فلكى ان تتقدمى الى الوظيفه وشكرا لك
-------------------------------------------------
قضيت ثلاث سنوات من 1974وحتى 1977 بالقوات المسلحة كجندى مجند بدون مؤهلات وكنت حينها أعمل بشركة قطاع عام للغزل والنسيج من
1971وحتى
إخلاء طرفى منها 1982 وحصلت علىمؤهل عال فى1982 وعينت بالقوى العاملة
بوزارة العدل باحث ثالث فى 1987 طالبت بضم مدة القوات المسلحة (3 سنوات )
دون جدوى فقاموا بضم 11 سنة كمدة تأمينات فقط فترة عملى بالغزل والنسيج
فهل يحق لى ضم مدة تجنيدى (3 سنوات ) كمدة خدمة فعلية فى ظل القانون 152 لسنة 2009
------------------------------------------------تعتبر
مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد
إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير
مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز
الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع
العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى
الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
هكذا نصت القانون 152 لسنه 2009 عندما عالج الفقره 44 من القانون 127 لسنه 1980
و الى عليك فعله لضم المده هو انك تجيب شهاده من وزاره الدفاع بالمده دى
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
السلام عليكم رحمه الله بركاتة--------------------------------------------------------------------------------
أريد
إستشارة قانونية عاجلة هي أنني أعمل في شركة قابضة وكنت متعاقد من السنة
السابقة بعقد لمدة 7 سنوات و لكن مع إختلاف الهيكل التنظيمي لها أدخلو نظام
جديد كبديل للشرط الجزائي الذي من الواضح أنه ليس موءثر فأدخل نظام
الشيكات البنكية وهي أن أذهب للبنك لمتعامل مع الشركة و أقوم بفتح حساب
وأخذ دفتر شيكات و إعطاء شيكات للشركة علي أن أستردها بعد قضاء فترة
التعاقد وللعلم الشيكات ليست مندرجة في التعاقد ولا مترخة
فكيف أضمن أنهم لن يستخدمو الشيكات في الضغط علي بعد مدة التعاقد فكيف أضمن نفسي لك أكون في راحة؟
أرجوالرد في بسرعة فسوف يقتني التفكير
---بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفاضل
تحيه طيبه وبعد
اسلم حل انك تعمل محضر فى ثسم شرطه محضر باثبات الحاله وشرح الموضوع كله والمحضر ده هيتحفظ يعنى مش هيتهم حد بحاجه
ولكن يفيدك ويدعم موقفك اذا قاموا بالضغط عليك ولا تخشى فالشركه لن تعرف شيئا عن المحضر طالما انه اثبات حاله فقط
ولسيادتكم \جزيل الشكر
-------------------------------------------------
انا تخرجت من كلية الطب و تم تكليفى بالعمل فى مديرية الصحة بشمال سيناء, الا اننى لم اتسلم العمل و تقدمت بطلب لالغاء تكليفى.
تم
اعلامى لاحقا بتحويلى الى النيابة الادارية بالعريش لسماع اقوالى فى عدم
قيامى بتنفيذ قرار التكليف, و بعد مثولى امام النيابة الاداريه بعدة شهور
وصلنى قرار بالاحالة الى المحكمة التاديبية بالاسماعيلية.
هل تمنعنى هذه القضيه من السفر للخارج قبل الحكم فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
===========ان
تكليف الطبيب هو واجب يتحتم عليه وعند الاخلال به بدون مسوغ او عذر قهرى
يتوجب عليه جزاء ادارى وتستطيع السفر وقتما تشاء لان هذه القضيه لا تمنع
من السفر